|
المواضيع الإسلامية قسم يهتم بالدين الإسلامي على منهج أهل السنة والجماعة ويمنع إهانة بقية المذاهب |
| LinkBack | أدوات الموضوع |
#1
| ||||
| | | ||
زواج الركاض , رأي الشرع بزواج الركاض حكم زواج الركاض , فتوى, زواج, الركاض, حكم, مفتي, رأي, الشرع, صور, احكام, زواج, نيه, طلاق, حكم زواج الركاض , رأي الشرع بزواج الركاض حكم زواج الركاض اختلف العلماء لو أنه تزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها أو جاء إلى بلد ينوي الإقامة مدة وأراد أن يتزوج ثم يسافر وهذا كما يسميه العلماء بـ (زواج الركاض )والركاض هو الرجل الذي لا يستقر في أرض كأصحاب التجارات ينـزلون في الأمصار يطلبون ارزاقاً يتأقت جلوسهم فيها بحسب تلك الأرزاق فيطول مقامهم ويقصر على حسب مصالحهم فهم غير مستقرين فهذا النوع من النكاح وهو أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها لا يخلو من حالتين : الحالة الأولى : أن يخبر المرأة بنيته أو يخبر ولي المرأة بالنية ويتفقان على ذلك فهذا نكاح متعة وحكمه حكم ما تقدم وبالإجماع أنه محرم ، إذا أخبر ولي الزوجة أنه يريدها لسنة أو يريدها مدة دراسته أو مدة إقامته في المدينة ثم بعد ذلك يطلق فهذا نكاح متعة وهو محرم . الحالة الثانية : إذا لم يخبره وتزوج المرأة وفي نيته أنه إذا انقضت مصلحته خرج من المدينة وأنه يطلق . فللعلماء فيه وجهان أصحهما أن النكاح صحيح وأنه لا حرج عليه في ذلك لعموم الأدلة ولأن النهي عن التأقيت الظاهر وأما الباطن فلم يرد فيه نهي يدل على تحريمه ؛ ولأن فعل السلف وما كانوا عليه مشهور فيهم أنهم كانوا يرتحلون لطلب العلم وللتجارة وكان الرجل ينـزل في المصر والقرية مدة تجارته فيتزوج بها ثم يترك أهله ويسافر إلى بلد آخر فقالوا أنه لا حرج عليه في ذلك وأختار هذا القول جمع من المحققين وأفتى به شيخ الإسلام-رحمة الله عليه- وهو الصحيح كما ذكرنا ولما فيه من درء كثير من المفاسد فإن الرجل تكون عنده المرأة ضعيفة لا تطيق السفر وقد لا ترضى بالخروج معه ويسافر إلى بلاد عديدة يتعرض فيها إلى فتنة وقد يسافر إلى بلد يلزمعليه المكوث بذلك البلد والجلوس فيه ، فإذا قلنا له لا تتزوج بهذه النية وأنت عندك نية الطلاق فإنه لا يأمن الوقوع في الحرام ومصلحته تلزمه بالبقاء في هذا البلد ، ولذلك كان من شرع الله التيسير على مثل هذا خاصة إذا عمت به البلوى كما هو الحال في زماننا ؛ ولكن مع هذا قال العلماء : إنما أجزنا نكاح مثل هذا لأنه ربما غير نيته وصلحت له المرأة فأخذها معه وهذا لاشك أنه قول وجيه وأن عموم الأدلة الدالة على جواز النكاح تقتضي صحته ولأن الحكم في الشرع على الظاهر وهذا لم يظهر للمرأة ولا للولي ما يريده . مقالات ممكن أن تعجبك :
المصدر: الإبداع الفضائي - من قسم: المواضيع الإسلامية |
رقم المشاركة : [2] | ||
| رد: زواج الركاض , رأي الشرع بزواج الركاض جزاك الله كل خير على الموضوع الرائع | |
| ||
|