فضائيات| مكتبة الدريم بوكس | مركز رفع الصور | فضائيات نيوز
تعليم الفوتوشوب



العودة   الإبداع الفضائي > >

المواضيع الإسلامية قسم يهتم بالدين الإسلامي على منهج أهل السنة والجماعة ويمنع إهانة بقية المذاهب

واجبات الحج

واجبات الحج ما هي واجبات الحج؟ واجبات الحج عند الحنفية خمسة: السعي بين الصفا والمروة، والوقوف بمزدلفة، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الصدر. وبعض الفقهاء يعتبر بعض هذه

 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1  
عضو فعال

 

افتراضي واجبات الحج

واجبات الحج
ماهي واجبات الحج؟
واجبات الحج عند الحنفية خمسة: السعي بين الصفاوالمروة، والوقوف بمزدلفة، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطوافالصدر.
وبعض الفقهاء يعتبر بعض هذه الواجبات أركانًاللحج، وسنشير إلى ذلك عند كلامنا عن هذه الواجبات؛ لأننا سنأخذ برأي الحنفية: أنواجبات الحج هي هذه التي ذكرناها عنهم:
1 - السعي بين الصفا والمروة.
2 - الوقوف بمزدلفة.
3 - رمي الجمار في منى.
4 - الحلق أوالتقصير.
5 - طواف الصدر (طواف الوداع).
1 - السعي بين الصفا والمروة.
حكمهذا السعي:
اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة -أي مدى مشروعيته ومدى طلب الشرع له-؛ فمنهم من قال: إنه ركن، ومنهم من قال: إنهواجب، ومنهم من قال: إنه سنة. ونذكر فيما يلي هذه الأقوال، ومن قال بها، وحجتهمفيما قالوه، ثم نبيِّن الراجح من هذه الأقوال.
القول الأول: أنه ركن
السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لايصحّ ولا يتمّ بدونه، لما رواه الإمام أحمد عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَانةَقَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَطُوفُبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءهُمْوَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ بِهِإِزَارُهُ وَهُوَ يَقُولُ:" اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُالسَّعْيَ". وروى الإمام أحمد عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ امْرَأَةًأَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُولُ: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ فَاسْعَوْا".قال الشوكاني بعد أن ذكر هذين الحديثين: استدل به من قال: إن السعي فرض وهمالجمهور. ومنهم المالكية، والشافعية، وأبو ثور، وإسحاق، ورواية عن أحمد، وهي التياختارها فقهاء الحنابلة المتأخرون.
ويستدل لهذا القول أيضًا بما روي عن عائشة -رضيالله عنها- قالت: مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة.
القول الثاني: أنه واجب
السعي بين الصفا والمروة ليس فرضًا، وبالتالي ليسركنًا من أركان الحج، وإنما هو واجب، وهذا قول أبي حنيفة، والثوري، والزيدية،والقاضي أبي يعلى الحنبلي. يجب في تركه دم.
واحتجَّ الحنفية لقولهم: إنه واجب، بأن ركن الحجهو زيارة البيت، والوقوف بعرفة كما ذكرناه عنهم فيما سبق، ولا دليل على أن السعيفرض حتى يعتبر ركنًا من أركان الحج، وحديث عائشة الذي أخرجه مسلم وفيه: "مَاأَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ… الخ" فيه إشارة إلى أنه واجب وليس بركن؛ لأنها وصفتالحج بدونه بالنقصان لا بالبطلان، وفوت الواجب هو الذي يوجب النقصان، بينما فوتالفرض -الركن- يوجب الفساد أو البطلان. وأما قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: "كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ" فمعناه حكم الله -تعالى-، وحكمه -تعالى- هو ما شرعه من الإيجاب، أو الندب، أو الإباحة، أو التحريم،فلا يكون لهم حجة على الفرضية، ولا يكون ركنًا، أو نحمله على الوجوب توفيقًا بينالأدلة صيانة لها عن التناقض. وهذا ما نقول به فهو واجب وليس بفرض، فلا يكون ركنًا؛لأن الفرض ما ثبتت فرضيته بدليل مقطوع لصمته دلالة وسندًا.
القول الثالث: أنه سنة
السعي بين الصفا والمروة سنة، ليس بركن ولا واجب،ولا يجب بتركه دم، وهذا قول عطاء، ورواية عن أحمد، فلا يجب بتركه دم، وروي هذاالقول عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين لقول الله تعالى: (فَلاَ جُنَاحَعَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا)، ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه، فإنهذا رتبة المباح، وإنما ثبتت سنيّة السعي بين الصفا والمروة بقوله تعالى: (إِنَّالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا)، لأن شعائر الله هيأعمال الحج، وكل ما جعل علمًا لطاعة الله.
ولكن يردّ على هذا القول ودليله ما ردّت به عائشة -رضي الله عنها- على عروة، ورواه عنها الإمام مسلم في "صحيحه" عن هِشَامُ بْنُعُرْوَةَ قًالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَيَّجُنَاحًا أَنْ لا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: لِمَ؟قُلْتُ: لأَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يَقُولُ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَمِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) الآيَةَ فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي أُنَاسٍمِنَ الأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِيالْجَاهِلِيَّةِ، فَلا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَاوَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ- لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِالآيَةَ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَاوَالْمَرْوَةِ". قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الخبر: "قال العلماء: هذا مندقيق علمها وفهمها الثاقب، وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ؛ لأن الآية الكريمة إنمادل لفظها على رفع الجناح عمن يطَّوَّف بهما، وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولاعلى وجوبه، فأخبرته عائشة -رضي الله عنها- أن الآية ليست في دلالة الوجوب ولالعدمه، وبيَّنت السبب في نزولها، والحكمة في نظمها، وأنها نزلت في الأنصار حينتحرَّجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنها -أي الآية- لو كانت كمايقول عروة لكانت: "فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما". وقد يكون الفعل واجبًا، ويعتقدإنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة، وذلك كمن عليه صلاة الظهر، وظن أنه لا يجوزفعلها عند غروب الشمس فسأل عن ذلك، فيقال في جوابه: لا جناح عليك إن صليتها في هذاالوقت، فيكون وجوبًا صحيحًا، ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر.
القول الراجح:
والراجح أن السعي بين الصفا والمروة واجب وليسبركن، فيجب بتركه دم؛ لأن دليل من أوجبه على أنه ركن دل هذا الدليل على مطلقالوجوب، لا على كونه ركنًا لا يتم الحج إلا به. وما جاء في بعض الأحاديث الشريفةقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ". فهذا يدل على أنه مكتوب،وهو الواجب. وأما الآية الكريمة: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِاللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنيَطَّوَّفَ بِهِمَا)، فإنها نزلت لما تحرَّج ناس من السعي في الإسلام لما كانوايطوفون بينهما في الجاهلية لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة كما روي عن عائشة -رضي الله عنها-.
مقدار السعي بين الصفا والمروة:
السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وإجماع الأمة على ذلك. ويعد من الصفا إلى المروة شوط، ومنالمروة إلى الصفا شوط آخر. وإذا شك في عدد أشواطه، وهو في السعي أخذ بالأقل في عددأشواطه، لأنه هو المتيَّقن، وإذا شك في ذلك بعد فراغه من السعي لم يلتفتإليه.
ركنالسعي:
ركن السعي الذي يتحقَّق به هو كونه بين الصفاوالمروة؛ سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره عند عجزه عن السعي بنفسه بأن كان مريضًا،فسعي به محمولاً أو سعى هو راكبًا. وإن كان قادرًا على المشي بنفسه فحمله غيره أوركب هو دابة أو نحوها لزمه دم عند الحنفية؛ لأن السعي بنفسه عند القدرة على المشيواجب، فإذا تركه فقد ترك الواجب من غير علة، فيلزمه دم جبرًا للواجب الذي أخلبالإتيان به على الوجه المشروع، كما لو ترك المشي في الطواف حول البيت من غيرعذر.
وقال الشافعية والحنابلة ومن وافقهم: الأفضل أنلا يركب في سعيه إلا لعذر، فإن ركب بدون عذر كان ذلك خلاف الأفضل، ولم يكن مكروهًا،وكذلك إذا سعى به غيره محمولاً جاز، ولكن الأولى أن يسعى بنفسه ما دام قادرًا علىالمشي.
شرائط جوازه وسنته:
يشترط لجواز السعي وصحته وما يسن فيه مايأتي:
أولاً: أن يكون السعي بعد طواف صحيح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا فعله وقال: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ". وسواء كانالطواف الذي تقدمه مسنونًا كطواف القدوم، أو فرضًا كطواف الإفاضة.
ولكن هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، بأنيقع السعي بعد الطواف مباشرة دون أن يفصل بينهما فاصل، أم ليس هذا بشرط؟
قال الحنابلة: لا تجب الموالاة. قال أحمد: لا بأسأن يؤخِّر السعي حتى يستريح أو يؤخره إلى العشي. وكان عطاء، والحسن لا يريان بأسًالمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخَّر السعي إلى العشي، وفعله القاسم، وسعيد بنجبير.
وعند الشافعية: الموالاة بين الطواف والسعي سنةوليس واجبًا، فلو فرَّق بينهما تفريقًا قليلاً أو كثيرًا صحَّ سعيُه ما لم يتخلَّلبينهما الوقوف على عرفة. فإن تخلَّل الوقوف لم يجز أن يسعى بعده قبل طواف الإفاضة،بل يتعيَّن حينئذ السعي بعد طواف الإفاضة، وإن أخَّره عن هذا الطواف زمانًا طويلاًسنة أو أكثر جاز وأجزأ.
ثانيًا: الترتيب في السعي، وهو أن يبدأ بالصفا،فإن بدأ بالمروة لم يعتدّ بذلك الشوط، فإذا صار إلى الصفا كان ذلك بدء طوافه،واعتمد بما يأتي بعده؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بدأ بالصفا، فقد روى الإمامالنسائي عن جابر قال: "خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الصفا وقال: نبدأبما بدأ الله به ثم قرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ)".وبهذا قال الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية.
ولا يشترط في السعي الصعود على الصفا أو المروة،وإن كان ذلك مستحبًا وسنة، وإنما الشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة، بحيث لا يتركمن هذه المسافة شيء، ويكون ذلك إما بالصعود عليهما، وإما بإلصاق الساقين في عقبيهبأسفل الصفا ثم يسعى إلى المروة، فإذا أوصلها ألصق أصابع رجليه أسفلالمروة.
وأما الموالاة بين أشواط السعي فليست شرطًا فيظاهر كلام أحمد، فقد أجاز التحدث بين الساعين، مثل أن يرى أحدهم من يعرفه في سعيهفيسلم عليه ويسأله. وكان عطاء لا يرى بأسًا بأن يستريح بين أشواط السعي سنَّة، وهذامذهب الشافعية أيضًا، فقد قالوا: إن الموالاة بين أشواط السعي سنة، فلو تخلَّل فصليسير أو طويل بينهما لم يضرّ، ولو كان شهرًا أو أكثر. وإذا أقيمت الصلاة المكتوبةفإن الساعي يقطع سعيه ويصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم من الحنابلةوالشافعية والحنفية، فإذا فرغ من صلاته عاد إلى سعيه، وبنى على ما مضى منسعيه.
والرمل في السعي -وهو السرعة في المشي- سنةمستحبة في السعي، وهو ما بين الميلين الأخضرين، ويكون في كل سعيه، ثم المشي في باقيالمسافة حتى يتمّ الساعي سعيه سبعة أشواط. ولو سعى في جميع المسافة بين الصفاوالمروة، أو مشى في الجميع أجزأه سعيه، وفاتته الفضيلة؛ لأن الرمل ليس بواجب، ولاشيء على تركه، فإن ابن عمر قال: "إن أسع بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله -صلىالله عليه وسلم- يسعى، وإن أمش فقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمشي وأناشيخ كبير، رواه أبو داود. ولأن ترك الرمل في الطواف بالبيت لا شيء فيه، فبين الصفاوالمروة أولى.
ولا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر ومن الجنابةوالحيض والنفاس لجواز السعي بين الصفا والمروة. وهذا مذهب الحنابلة، والمالكية،والشافعية، والحنفية وغيرهم، والحجة لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة -رضي الله عنها- حين حاضت: "اقض ما يقضي الحاج غير أن تطوفي". وقد ذكرنا هذا الحديثمن قبل، ولكن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر مستحبة، فإن سعى بدونها فسعيه صحيح.ولا تشترط أيضًا الطهارة عن النجاسة، ولا ستر العورة لجواز السعي؛ لأنه إذا لمتشترط الطهارة عن الحدث الأكبر والحيض وهي آكد فغيرها أولى أن لا تشترط.
وقتالسعي:
وقته الأصلي يوم النحر بعد طواف الإفاضة، ولكنجاز السعي بعد طواف القدوم، وجعل ذلك وقتًا له ترفيهًا بالحاج، ورخصة وتيسيرًا له،لازدحام الأشغال له يوم النحر.
حكمالسعي إذا تأخر عن وقته الأصلي:
وإذا تأخر السعي عن وقته الأصلي، -وهو أيام النحربعد طواف الإفاضة-، ينظر: فإن كان لا يزال في مكة لم يرجع إلى بلده، فإن عليه أنيسعى ولا شيء عليه؛ لأنه أتى بما وجب عليه، ولا يلزمه بالتأخير شيء لأنه فعله بعدطواف الإفاضة، وإن رجع إلى بلده فعليه دم -ذبح شاة- لتركه السعي بغير عذر، وإن أرادأن يرجع إلى مكة فإنه يرجع بإحرام جديد؛ لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف الإفاضةلحصول التحلل به، فيحتاج إلى تجديد الإحرام، فإذا عاد وسعى سقط عنه الدم -أي لم يعديلزمه ذبح شاة-؛ لأنه تدارك تركه السعي فأتى به. وما ذكرناه هو مذهب الحنفيةالقائلين: إن السعي واجب وليس بركن.
أما عند القائلين: إن السعي ركن، فإن من فاتهفعليه أن يأتي به ولو طالت مدته، جاء في "المجموع" في فقه الشافعية: وأما الموالاةبين الطواف والسعي فسنة، فلو فرق بينهما تفريقًا قليلاً أو كثيرًا جاز وصح سعيه….وفي "المجموع" أيضًا: فإنه يجوز تأخيره -أي تأخير السعي عن الطواف- سنين كثيرة، ولاآخر له ما دام حيًا بلا خلاف.
سعيالنساء:
أحكام السعي التي ذكرناها في الفقرات السابقةتسري على النساء في سعيهن بين الصفا والمروة، فما هو شرط لجواز سعي الرجال هو شرطلجواز سعي النساء، هذا هو الأصل مع بعض الاستثناءات، حيث تختلف المرأة عن الرجلفيما هو شرط أو مستحب في السعي بالنسبة للرجل. ونذكر فيما يلي بعض ما تختص بهالمرأة في سعيها بين الصفا والمروة.
سعيالحائض:
قلنا: إن الطهارة من الجنابة والحيض ليست شرطًالجواز السعي، فالسعي يجوز مع فقدها. ولكن هذه المسألة فيها شيء من التفصيل، فقد قالالحنفية: إنما يجوز سعي الجنب والحائض إذا كان طوافهما بالبيت قد حصل وهما علىطهارة من الجنابة والحيض؛ لأن السعي مرتب على الطواف ومن توابعه، وحيث إن الطواف معالجنابة أو الحيض لا يعتد به، ولا يعتبر، فكذا السعي الذي هو من توابعه ومرتبعليه.
وعلى هذا إذا كان الطواف بالبيت قد حصل صحيحًامجزيًا بأن كان على طهارة من الجنابة والحيض، فإن سعي الجنب والحائض يقع صحيحًاتبعًا له -أي للطواف بالبيت- لوجود شرط جواز الأصل إذ التابع لا يفرد بالشرط، بليكفي شرط الأصل، والحاصل فإن الطواف بالبيت على الطهارة من الجنابة والحيض هو منشرائط جواز السعي سواء كان هذا السعي على طهارة عن الجنابة أو الحيض أم لميكن.
تعقيب على تفصيل الحنفية في سعيالحائض:
قلنا في الفقرة السابقة إن الحنفية يشترطون لجوازسعي الحائض أن يسبقه طوافها بالبيت وهي طاهرة من الحيض والجنابة، وقولهم هذا محلنظر، ويُرَدّ عليه بما يأتي:
أولاً: روى الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفاوالمروة.. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "افعلي كمايفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". وروى البخاري أيضًا حديثًا عن جابربن عبد الله جاء فيه: وحاضت عائشة -رضي الله عنها- فنسكت المناسك كلها غير أنها لمتطف بالبيت، فلما طهرت طاقت بالبيت. وقد جاء في شرح هذين الحديثين لابن حجرالعسقلاني: وقال ابن بطال: كأن البخاري فهم أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "افعليكما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" أن لها أن تسعى. ثم قال ابن حجر العسقلاني:وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت، وبالإجزاء قالبعض أهل الحديث، والقائلون بالإجزاء -أي بجواز وصحة السعي قبل الطواف بالبيت-،احتجوا بحديث أسامة بن شريك "أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سعيت قبلأن أطوف، قال: "طُف ولا حرج". فالحائض تفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإنلها أن تسعى قبل الطواف استنادًا إلى حديث أسامة بن شريك وسعيها صحيح مجزئ. فمنعالحائض من السعي حتى تطهر وتطوف، ثم تسعى إذا لم تكن قد طافت بالبيت وهي طاهرة، هذاالمنع لا وجه له، والأحاديث التي ذكرناها تدفعه.
ثانياً: قال ابن حزم: وجائز في رمي الجمرة،والحلق والنحر والذبح، والطواف بالبيت -طواف الإفاضة-، والسعي بين الصفا والمروة أنتقدم أيها شاءت لا حرج في شيء من ذلك.
ثم ساق ابن حزم حديث أسامة بن شريك الذي ذكرناه،محتجًا به لقوله، وقال: فأخذ بهذا جمهور السلف. وإذا جاز تقديم المناسك بعضها علىبعض، غير المؤقتة بوقت كالوقوف بعرفة، جاز تقديم السعي بين الصفا والمروة علىالطواف بالبيت، كما هو قول عطاء في أحد قوليه، وقول الظاهرية، وحيث إن السعي لايشترط له الطهارة، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحائض أن تفعل ما يفعلهالحاج إلا الطواف بالبيت، وأن لها السعي وهي حائض، فلها السعي وهي حائض قبل أن تطوفبالبيت بعد طهرها.
ثالثًا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو قدمتالمرأة إلى مكة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة، وتفعل سائر المناسك كلها معالحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك، ثم تطوف. وإن اضطرت إلىالطواف، وطافت، أجزأها ذلك على الصحيح من قول العلماء.

ومعنى ذلك أن ابن تيمية يرى جواز سعيها وهي حائضدون انتظار إلى أن تطهر وتطوف ثم تسعى، وأنه إذا اضطرت إلى الطواف بالبيت وهي حائض،جاز لها ذلك.. وبهذا الجواز لعذر الاضطرار يعتبر طوافها صحيحًا، أو بحكم الصحيح،فيجوز لها أن تسعى، واعتبار سعيها قد وقع بعد طواف صحيح، فيصح سعيها هذا على قولالحنفية

واجبات الحجواجبات الحجواجبات الحجواجبات الحجواجبات الحج





مقالات ممكن أن تعجبك :




من مواضيعى في فضائيات بهذه اللحظة ظهرت قناة Libya Alhurra على مدار القمر عربسات
جديد مدار نايل سات - العادل المتحدة Al Adel United
جديد على بدر4/5/6 المدار 26 ش
DVB Dream v1.5b Trial
اصدار جديد من العملاق DVBDream 1.5 beta 7
DvbDream v1.5D + SERIAL

الكلمات الدلالية

واجبات الحج


أدوات الموضوع


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن » 16:49.
Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

تابعنا على الفيس بوك جديد مواضيع المنتدى تابعنا على تويتر
DMCA.com Protection Status