|
المواضيع الإسلامية قسم يهتم بالدين الإسلامي على منهج أهل السنة والجماعة ويمنع إهانة بقية المذاهب |
| LinkBack | أدوات الموضوع |
#1
| ||||
| | | ||
كيف يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبنائها وبناتها بالإنفاق عليها نص الفصل 44 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه يجب على الأولاد الموسرين ذكورا وإناثا الإنفاق على من كان عسيرا من الأبوين سواء إذا كان الأم أو الأب أو الجدة من جهة الأم ومن جهة الأب وبناءا على هذا يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبنائها وبناتها بالإنفاق عليها إذا كانوا ميسوري الحال برفع دعوى إلى محكمة الناحية التي بدائرتها مقر سكناها على أساس الفصل 44 من مجلة الأحوال الشخصية. مقالات ممكن أن تعجبك :
المصدر: الإبداع الفضائي - من قسم: المواضيع الإسلامية |
|