|
المواضيع الإسلامية قسم يهتم بالدين الإسلامي على منهج أهل السنة والجماعة ويمنع إهانة بقية المذاهب |
| LinkBack | أدوات الموضوع |
#1
| ||||
| | | ||
كم ترث المرأة من زوجها , شروط ورث المرأة من زوجها مانصيب المرأة من ورث زوجها , كم نصيب الزوجة من زوجها في الورث , كم ترث الزوجة من زوجها المتوفي,كم, نصيب, ورث, الزوجة, المرأة, زوجة, المتوفى, الارث, الثروة, الميراث , إرث, كم ترث الزوجة من زوجها المتوفى , كم ترث المرأة من زوجها , ماهو نصيب المرأة من الميراث , ما مقدار ورث الزوجة من زوجها , إرث الزوجة من زوجها , طريقة تقسيم الورث , طريقة تقسم ورث الزوجة من ارث زوجها , ما نصيب الزوجة من الميراث كم ترث الزوجة من زوجها المتوفى , شروط ورث المرأة من زوجها , كم ترث المرأة من زوجها , مانصيب المرأة من ورث زوجها , كم ترث المرأة من زوجها , ماهو نصيب المرأة من الميراث , ما مقدار ورث الزوجة من زوجها , إرث الزوجة من زوجها , طريقة تقسيم الورث , طريقة تقسم ورث الزوجة من ارث زوجها , إنّ للزوجة في الميراث حالتان، وهما على النّحو الآتي: (1) *الحالة الأولى: ألّا يكون هناك فرع وارث، وبالتالي يكون فرضها هو الرّبع من الميراث، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) سورة النساء،12، ومثال على ذلك أن يموت الرّجل عن زوجته، وأمّه، وأبيه، وفي هذه الحالة يكون ميراث الزّوجة هو الرّبع، وذلك بسبب عدم وجود الفرع الوارث، لأنّها منفردة، وأمّا إذا كان للميّت أكثر من زوجة فإنّهن يشتركن في الرّبع أو الثُمن. الحالة الثّانية: أن يكون هناك فرع وارث، وبالتالي يكون فرضها هو الثّمن من الميراث، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) سورة النساء،12، ومثال ذلك أن يموت الرّجل عن ابنه، وابنته، وأمّه، وأخته، وزوجته، فإنّ للزوجة في هذه الحالة الثّمن من الميراث، وذلك بسبب وجود الفرع الوارث، وإذا كان هناك أكثر من زوجة فإنّهن يشتركن في الثّمن. مقالات ممكن أن تعجبك :
المصدر: الإبداع الفضائي - من قسم: المواضيع الإسلامية |
أدوات الموضوع | |
|