فضائيات| مكتبة الدريم بوكس | مركز رفع الصور | فضائيات نيوز
تعليم الفوتوشوب



العودة   الإبداع الفضائي > >

المواضيع الإسلامية قسم يهتم بالدين الإسلامي على منهج أهل السنة والجماعة ويمنع إهانة بقية المذاهب

أحكام الطهارة..!!

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه ومن سار على

 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1  
عضو جديد

 

افتراضي أحكام الطهارة..!!

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد
حديثنا في هذا العدد في الكلام عن النجاسة وحكمها وأقسامها وكيفية التطهير منها
أولاً تعريف النجاسة


في اللغة يقول ابن فارس «نجس» النون والجيم والسين أصل صحيح يدل على خلاف الطهارة، وشيء نَجِس ونَجَس قذر والنَّجَس القذر معجم مقاييس اللغة
تقول تنجس الشيء صار نجسًا، والنجاسة القذارة المعجم الوسيط نجس
شرعًا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص حاشية القليوبي على المنهاج وعرفها البعض بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه
الشرح الكبير للدسوقي


ثانيًا حكم إزالة النجاسة


يجب إزالة النجاسة ؛
لقوله تعالى « وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ » المدثر ،
ولحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله بقبرين جديدين،
فقال «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»
متفق عليه
وفي رواية لمسلم
«لا يستتر من بوله»


ثالثًا أقسام النجاسة





جرى الفقهاء على تقسيم النجاسة إلى نجاسة حقيقية أي عينية ونجاسة حكمية، والعينية تعني الخبث وعرفوه بأنه عين مستقذر شرعًا، والحكمية تعني الحدث وعرفوه بأنه وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة حاشية ابن عابدين
أو هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص الفقه الإسلامي وأدلته
والحدث ينقسم إلى قسمين الحدث الأكبر، والحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فهو الجنابة والحيض والنفاس وهو يوجب الغسل، وأما الحدث الأصغر فهو البول والغائط والريح والمذي والودي وهو يوجب الوضوء فقط الموسوعة الفقهية
أما الخبث وهو النجاسة العينية فله تقسيمات شتى عند الفقهاء بحسب الاعتبار
تقسيم النجاسة الحقيقية العينية إلى نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة
من أدق التقسيمات في هذا ما ذهب إليه الشافعية إلى تقسيم النجاسة إلى نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة، وهذا باعتبار ما تحتاج إليه في إزالتها


القسم الأول النجاسة المغلظة


وهي ما تنجس بملاقاة شيء من كلب أو خنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما حيث تحتاج في إزالتها إلى الغسل بالماء والتراب


القسم الثاني النجاسة المخففة
وهي ما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن أو الثوب إذا تنجس من المذي، حيث يكفي في إزالتها النضح أو الرش بالماء
القسم الثالث النجاسة المتوسطة
وهي ما تنجس بغيرهما من بول كبير أو أنثى ولو كانت صغيرة أو غائط إلى غير ذلك من أنواع النجاسات مغني المحتاج للشربيني
تقسيم النجاسة الحقيقية إلى نجاسة متفق عليها ونجاسة مختلف فيها
قبل أن نبدأ في الكلام على هذا التقسيم نود أن نذكِّر بقاعدة هامة في هذا الباب وهي
«أن الأصل في الأعيان الطهارة»،
فالأصل في كل ما خلق الله من إنسان وحيوان ونبات وجماد الطهارة، لأن الله عز وجل ذكرها في معرض الامتنان،
فقال تعالى
« وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنه»،
فإذا أردنا أن ننقل حكم الطهارة عن هذه الأشياء فلا بد من دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس معتبر، وما أحسن ما ذكره الإمام الشوكاني في هذا الشأن حيث قال
«والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة أي الأصلية فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما»
نيل الأوطار
القسم الأول النجاسات المتفق عليها
ونريد بها تلك الأعيان التي أجمع أهل العلم على نجاستها أو كان عليه الرأي عند أكثر أهل العلم وكان الخلاف فيه ضعيفًا وغير معتبر
بول الآدمي وغائطه
أجمع المسلمون على نجاسة بول الآدمي وغائطه، ووجوب اجتنابه، لا فرق بين الكبير والصغير، والذكر والأنثى، ولم يخالف في نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم إلا داود الظاهري موسوعة الإجماع لسعدي حبيب وقد دلت السنة على ذلك، أما البول فلحديث ابن عباس المتقدم وفيه
«كان أحدهما لا يستنزه من بوله»
وكذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي رأى أعرابيًا يبول في المسجد، فقال
«دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه»
متفق عليه
وأما نجاسة الغائط فلحديث أنس رضي الله عنه أيضًا قال
«كان النبي إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به»
متفق عليه
ولقوله في حديث الأعرابي كما عند مسلم
«هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر؛ إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن»
صحيح مسلم
سؤر الكلب والخنزير
السؤر هو فضلة الشرب وهو ما يتبقى في الإناء بعد الشرب منه، وسؤر الكلب نجس باتفاق أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه
«طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»
صحيح مسلم ،
وألحق أهل العلم بسؤر الكلب سؤر الخنزير لأنه أشد منه نجاسة
ميتة الحيوان
فميتة الحيوان نجسة باتفاق أهل العلم لحديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله سُئل عن فأرة سقطت في سمن،
فقال «ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم»،
البخاري
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يقول
«أيما إهاب أي جلد دبغ فقد طهر»
فدل ذلك على نجاسة الميتة وجلدها
وألحق أهل العلم بحكم الميتة ما قطع من البهيمة قبل ذبحها لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي
«ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»
ص أبي داد
فعلى هذا ما يقطع من إلية الضأن قبل الذبح أو ما يفعله بعض من يتولون الذبح في المذابح العامة من قطع أذن، أو بتر قدم ونحوه يدخل في حكم الميتة، فلا يحل أكله وهو نجس تمام المنة عادل عزازي
ويستثنى من الميتة ما يأتي
أ ميتة الآدمي اتفق الفقهاء إلا الحنفية على طهارة ميتة الآدمي ولو كافرًا ؛
لقوله تعالى « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ » الإسراء ،
وتكريمهم يقتضي طهارتهم ولو أمواتًا، لقوله
«إن المسلم لا ينجس»،
رواه الجماعة إلا البخاري
أما قوله تعالى
« إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » التوبة ،
فيراد به نجاسة الاعتقاد، لا نجاسة الأبدان الفقه الإسلامي وأدلته
ب ميتة الحيوان المائي والجراد فإن ميتتهما طاهرة باتفاق الفقهاء لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله
«أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال»
أخرجه أحمد ، والبيهقي ،
فقوله «أحلت لنا ميتتان»
دل على طهارتهما لأن النجس لا يجوز أكله والانتفاع به
جـ ميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب والبعوض والعقرب واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله
«إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء»،
البخاري
ووجه الدلالة أنه لا يأمر بغمس ما ينجس ما مات فيه، لأن ذلك عمد إفساد
لحم الحيوان غير المأكول اللحم
فحكمه حكم الميتة حتى لو ذكى بالذبح لحديث أنس رضي الله عنه قال
أصبنا من لحم الحُمُر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول الله إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمر فإنها رجس أو نجس»
متفق عليه
وفي رواية سلمة بن الأكوع قال
«أهريقوها واكسروها يعني الآنية التي تطبخ فيها لحوم الحُمر فقال رجل يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال «أو ذاك»
متفق عليه
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح الحديثين وقد أوردهما المصنف هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لأن الأمر بكسر الآنية أولاً، ثم الغسل ثانيًا، ثم قوله
«فإنها رجس أو نجس»،
ثالثًا يدل على النجاسة، ولكنه نص في الحمر الإنسية وقياس في غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل نيل الأوطار
لحم الخنزير
وإن ذبح ذبحًا شرعيًا، لأنه بالنص القرآني نجس العين،
قال الله تعالى
« قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ »،
والرجس النجس والضمير في
قوله تعالى
« فَإِنَّهُ رِجْسٌ »
يرجع إلى أقرب مذكور في الآية وهو
« لَحْمَ خِنْزِيرٍ »،
فيكون لحمه وجميع أجزائه من شعر وعظم وجلد ولو مدبوغ نجسًا الفقه الإسلامي وأدلته


المذي
وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة أو تذكر الجماع بلا تدفق ولا يعقبه فتور وهو نجس باتفاق أهل العلم للأمر بغسل الذكر أي القبل منه والوضوء كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال
«كنت رجلاً مذاء، وكنت استحيي أن أسأل النبي لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال يغسل ذكره ويتوضأ»
متفق عليه
ولأنه خارج من سبيل الحدث لا يخلق منه طاهر فهو كالبول الموسوعة الفقهية الكويتية
الودي
وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول، أو عند حمل شيء ثقيل،
وهو نجس كالمذي لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال
«المني والودي والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره»،
مصنف ابن أبي شيبة ،
ولأنه يخرج مع البول أو بعده فله حكمه
دم الحيض والنفاس والاستحاضة
اتفق الفقهاء على نجاسة دم الحيض والنفاس والاستحاضة أما دم الحيض فهو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة، مغني المحتاج وهو نجس بالإجماع لحديث أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي فقالت أرايت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع ؟
قال
«تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه»،
وقوله «تحته»
أي تحكه، وقوله «تقرصه»
أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه منه
أما دم النفاس فهو الدم الخارج عقيب الولادة، وقد صرح الفقهاء بأن الأحكام التي تجري على الحائض هي نفس الأحكام التي تجري على النفساء، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل الموسوعة الفقهية الكويتية وعليه فيأخذ دم النفاس
حكم دم الحيض ويكون نجسًا
أما دم الاستحاضة فهو دم يخرج من فرج المرأة على سبيل المرض القوانين الفقهية لابن جزي ص ، وهو نجس باتفاق الفقهاء
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي فقالت يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال رسول الله لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي»
فدل أمره لها بغسل الدم عنها على أنه نجس
أما سائر الدماء غير التي ذكرنا فسنتكلم على حكم نجاستها عند الكلام على أنواع النجاسات المختلف فيها
بول وروث الحيوان غير مأكول اللحم
ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بنجاسة بول وروث غير مأكول اللحم، لما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس البخاري وفي رواية أخرى أنها رجس، والركس والرجس أي النجس، قال الإمام الشوكي رحمه الله وأما الروث فعلة النهي عنه النجاسة، والنجاسة لا تزال بمثلها نيل الأوطار
ويبقى أن نتكلم عن أنواع النجاسات المختلف فيها، ثم كيفية تطهير النجاسات،
وهو ما سنتناوله في العدد القادم إن شاء الله وهو من وراء القصد،
وهو يهدي السبيل


مقالات ممكن أن تعجبك :




من مواضيعى في فضائيات أحكام الطهارة..!!
إن الدين عند الله الإسلام

أحكام الطهارة..!!


أدوات الموضوع


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن » 11:31.
Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

تابعنا على الفيس بوك جديد مواضيع المنتدى تابعنا على تويتر
DMCA.com Protection Status