في إطار قضية طلاق, يتولي قاضي الأسرة وجوبا البت في حضانة الأبناء ويتخذ في شأنها قرارا فوريا ( الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية) أما خارج إطار قضية الطلاق, وحال قيام العلاقة الزوجية, فإن الأم المغادرة لمحل الزوجية يمكنها المطالبة بإسناد حضانة أبنائها إليها مؤقتا بموجب حكم استعجالي على شرط أن تثبت حالة التأكد (الفصل 201 مجلة المرافعات المدنية والتجارية) وتتمثل إجراءات القضاء الإستعجالي في تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية المختص الذي يصدر حكمه في شأنها من ساعة إلي أخرى, مع مراعاة مصلحة المحضون.
مقالات ممكن أن تعجبك :