|
المواضيع الإسلامية قسم يهتم بالدين الإسلامي على منهج أهل السنة والجماعة ويمنع إهانة بقية المذاهب |
| LinkBack | أدوات الموضوع |
#1
| ||||
| | | ||
كيف يمكن للمرأة المعنفة من طرف زوجها إثبات الضرر والحصول على الحماية تقديم الخدمة : يمكن للمرأة المعنفة من طرف الزوج إثبات الضرر الحاصل وآثار التعنيف المسلط عليها ومساعدتها على الحصول على الحماية. كيفية الحصول على الخدمة : القيام بشكاية مكتوبة لدى السيد وكيل الجمهورية تم التوجه مباشرة لدى أقرب مركز شرطة والقيام بمحضر في الغرض. الشروط : القيام بشكاية مكتوبة لدى السيد وكيل الجمهورية. الوثائق : شهادة طبية تثبت الضرر خلال 24 ساعة من حدوث ذلك. مكان إيداع الملف : لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيةو المنطقة. التكلفة : لا شيء. الآجال : قبل زوال آثار العنف. تشجيعات الدولة والحوافز : لا شيء عناوين مفيدة للتوجيه : يمكن التوجه مباشرة إلى مركز الإحاطة والتوجيه التابع للإتحاد الوطني للمرأة التونسية ومقره : شارع باب بنات –تونس- المراجع : الفصل 218 من المجلة الجنائية. مقالات ممكن أن تعجبك :
المصدر: الإبداع الفضائي - من قسم: المواضيع الإسلامية |
رقم المشاركة : [2] | ||
| رد: كيف يمكن للمرأة المعنفة من طرف زوجها إثبات الضرر والحصول على الحماية بارك الله فيك اخى الفاضل | |
| ||
|