فضائيات| مكتبة الدريم بوكس | مركز رفع الصور | فضائيات نيوز
تعليم الفوتوشوب



العودة   الإبداع الفضائي > >

أخبار الشرق الأوسط والعالم أخبار الخليج، أخبار عربية، أخبار السعودية، أخبار مصر، أحدث الأخبار

مشروع قانون حماية الأسرة يفرض غرامة على عدم التبليغ عن حالات العنف

مشروع قانون حماية الأسرة في الاردن يفرض غرامة على عدم التبليغ عن حالات العنف أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود، أن الحاجة بدت ملحة لمراجعة الإطار الوطني

 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1  
الصورة الرمزية New Sat
حبيب أبو زكريا

 

افتراضي مشروع قانون حماية الأسرة يفرض غرامة على عدم التبليغ عن حالات العنف

مشروع قانون حماية الأسرة في الاردن يفرض غرامة على عدم التبليغ عن حالات العنف
أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود، أن الحاجة بدت ملحة لمراجعة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، قال إن "لجنة تقصي الحقائق تم تشكيلها، للوقوف على ملابسات جريمة الأم التي قتلت أبناءها الثلاثة، العام الماضي نجزت خطتها التنفيذية المتعلقة بتعزيز استجابة المؤسسات العاملة في مجال حماية الأسرة من العنف".
مشروع قانون حماية الأسرة يفرض غرامة على عدم التبليغ عن حالات العنف



وبين الحمود انه سيتم رفع هذه الخطة إلى مجلس الوزراء لدراستها، وتوجيه الجهات المعنية لتنفيذ بنودها بعد إقرارها حسب الاصول المتبعة، مشيرا الى ان الخطة تتضمن خمسة محاور.
وأوضح الحمود ان المحور الاول يركز على توفير الكوادر البشرية الكافية لتقديم الخدمات لحالات العنف الاسري لدى جميع المؤسسات المعنية، والثاني يتناول رفع كفاءة الكوادر البشرية للمؤسسات التي تقدم الخدمة لحالات العنف الأسري.
أما المحور الرابع فيدور حول تعزيز وسائل وطرق تحويل الحالات والبيانات والملفات بين المؤسسات الشريكة بالتعامل مع الحالات، فيما يهتم المحور الخامس بزيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم العنف الاسري ومخاطره على الفرد والأسرة والمجتمع وتوفير بيئة اسرية آمنة.
وفي حوار مع "الغد" قال الحمود إن "هناك توافقا كاملا على أهمية الخروج بقانون متكامل للطفولة، ولهذه الغاية عمل المجلس خلال الفترة الماضية على وضع محاوره"، معربا عن أمله في أن "نتمكن قريبا من المباشرة في كتابة المسودة بعد إيجاد التمويل الكافي للمشروع".
وحول معالم "قانون الحماية من العنف الأسري الجديد"، قال الحمود ان ابرز التعديلات تكمن في أن "الجريمة حتى تكون جريمة يشترط القانون السابق الاقامة في نفس البيت، أما المسودة فلا تشترط الإقامة بنفس البيت، فشملت الأقارب حتى الدرجة الثالثة والانسباء حتى الدرجة الثانية دون شرط الاقامة بالبيت ذاته".
ومن هذه المعالم أيضا أن "القانون الجديد" يفرض غرامة مالية على مقدمي الخدمة في حالة عدم التبليغ، ويوفر الحماية للمبلّغ، ويسمح للمحكمة أن تعقد جلساتها ايام العطل الاسبوعية والرسمية والفترات المسائية اذا اقتضت مصلحة الاسرة ذلك، وفق الحمود.
وحول الملفات المتراكمة في مكاتب الخدمة الاجتماعية في ادارة حماية الأسرة، أشار الحمود الى انه كان تراكم 14800 حالة، نتيجة للنقص الكبير في أعداد الباحثين الاجتماعيين في مكاتب الخدمة. لكنه لفت بهذا الخصوص الى انه تم خلال العام الماضي مراجعة 9 آلاف حالة، وإغلاق 7500، عبر اتفاقية شراكة مع مؤسسة وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة ومؤسسة نهر الاردن.
وتاليا نص المقابلة:
* تكررت خلال الفترة الأخيرة الجرائم الأسرية، التي يذهب ضحيتها أفراد من الأسرة.. العام الماضي حدثت فاجعة الأم التي قتلت أطفالها الثلاثة في طبربور، والعام الحالي جريمة حرق رجل لعائلته كاملة، هل هذا يعني وجود خلل في منظومة الحماية، خصوصا أن كلا العائلتين معروفتان لدى منظومة الحماية الوطنية؟




- في العمل البشري الخطأ دائما وارد، وخلاله يتبين ببعض الأحيان وجود ثغرات ونقص. بعد جريمة طبربور الأولى قام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف بتشكيل لجنة تقصي حاقئق مستقلة، ولم يكن الهدف من تشكيل هذه اللجنة انتقاد مؤسسة معينة، ولكن للتعرف على الثغرات.
لقد خرجت اللجنة بتوصيات وتم الاجتماع بوزير الداخلية ووزيرة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية، وتم الاتفاق على ضرورة وضع خطة وطنية لمدة 3 أعوام للاستجابة للعنف الأسري.
وبالفعل عملت لجنة مكونة من جهات حكومية وغير حكومية على وضع الخطة التي تعالج الثغرات التي تم رصدها في التعامل مع حالات العنف الأسري، وعرضت الخطة على مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة وتم إقرارها، وراعينا في الخطة المخرجات الناجمة عن مراجعة الإطار الوطني لحماية الأسرة.
أما أبرز الثغرات فتبين وجود نقص كبير في الكوادر البشرية، وضعف في تدريبها على التعامل مع حالات العنف الأسري، إلى جانب عدم وجود دليل اجراءات لدى بعض المؤسسات المعنية، ونقص في خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي والخدمات التأهيلية المساندة ونقص في أعداد المرشدين التربويين العالمين في وزارة التربية.
ونصت الخطة في المقابل على توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة العاملة في المؤسسات الخدمية، لكن اللجنة لاحظت عدم وجود دليل اجراءات لدى بعض المؤسسات المعنية بالتعامل مع العنف، ولذلك تنص الخطة على إعداد أدلة، وإجراء مسح شامل للخدمات المتوفرة بكافة المحافظات.
كما لاحظنا نقصا بخدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي والخدمات التأهيلية المساندة، ولذلك تضمنت الخطة توصية برفد ادارة حماية الاسرة بالأطباء النفسيين وزيادة عدد الاطباء الشرعيين داخلها. كما شددت الخطة على أهمية إصدار نظام لمهننة العمل الاجتماعي على المستوى الوطني وزيادة أعداد المرشدات التربويات في وزارة التربية والتعليم وتفعيل الدور الإرشادي للواعظات.
أما جريمة الغباوي فهي جريمة بشعة وغريبة ومرفوضة على مجتمعنا، وتم على أثرها تشكيل لجنة تقصي حقائق ومن جهات مستقلة ايضا. وستعمل اللجنة على تتبع الاجراءات التي تمت قبل وقوع الجريمة، والتعرف على الثغرات ورفع تقرير بذلك خلال شهر، بهدف الحد من وقوع هذه الجرائم.
فكلما تمكنا من التعرف على مواطن الخلل والضعف واعترفنا بوجودها، يساهم ذلك في تقوية منظومة حماية الأسرة من العنف، ونحن بانتظار نتائج أعمال اللجنة.

* أنتم حاليا في مرحلة مراجعة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف.. إلى أين وصلت هذه المراجعة؟
- الإطار الوطني، الذي تم وضعه في العام 2006، جاء كأحد مخرجات المشروع الوطني لحماية الأسرة الذي نفذ خلال الاعوام من 2000 إلى 2005.
وشكل هذا الاطار مرجعية لجميع المؤسسات، ويوضح أدوارها وصلاحياتها والكيفية التي يجب أن تتعامل معها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مع حالات العنف الاسري، وقد تم اعتماده من مجلس الوزراء في العام 2006 وتعميمه على كافة المؤسسات المعنية للالتزام به.
بعد عشرة أعوام من إعداد الإطار، وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ظهرت الحاجة لمراجعته والوقوف على مدى فعاليته وكفاءته والتعرف على الثغرات والفجوات ميدانيا.
وقد باشرنا بمشروع تحديث الإطار بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية الشريكة، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
وخلال المراجعة تبين وجود عدد من الثغرات التي لا بد من معالجتها، منها عدم وجود جهة إشرافية على تطبيق الاطار، وتبين كذلك ان العنف الاسري لا يشكل اولوية لدى بعض المؤسسات، إضافة إلى تباين التوثيق للحالات، وتضارب الاحصائيات بين الشركاء حول العنف الأسري، وعدم كفاءة بعض مقدمي الخدمات، والحاجة لتدريبيهم.
كما تبين نقص وتفاوت في الخدمات بين المحافظات المختلفة، إلى جانب البطء في إقرار بعض التعديلات التشريعية كمسودة قانون الحماية من العنف الأسري، وتعديل المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والفقرة ج من المادة 62 من قانون العقوبات والمتعلقة بالوصاية الطبية للأم على اطفالها.
نتائج هذه المراجعة تم عرضها على مجلس امناء المجلس الوطني لشؤون الاسرة في حزيران (يونيو) الماضي وتم اتخاذ مجموعة من القرارات في هذا الشأن، وعرضت النتائج من قبل نائب رئيس المجلس في الاجتماع الذي تشرفنا به مع جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيسة مجلس الامناء.

* بمناسبة الحديث عن قانون الحماية من العنف الأسري.. إلى اين وصلت مسودة القانون الجديد، وهل نتوقع إقراره قريبا؟
- قانون الحماية من العنف الاسري الساري حاليا تم إقراره العام 2008، وبعد التطبيق ظهرت مجموعة من الثغرات الميدانية، ومن هنا قامت لجنة متخصصة في المجلس بإعداد مسودة لقانون جديد لتلافي تلك الثغرات، والمسودة موجودة حاليا لدى ديوان التشريع والرأي بهدف دراستها وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لاحالتها لمجلس الامة.
اما ابرز التعديلات، فتكمن في أن "الجريمة حتى تكون جريمة عنف يشترط القانون الساري الاقامة في نفس البيت، اما مسودة القانون الجديد فلا تشترط الاقامة بنفس البيت، بل شملت ايضا الاقارب لغاية الدرجة الثالثة والانسباء لغاية الدرجة الثانية دون شرط الاقامة بالبيت ذاته.
اما التعديل المهم الآخر، فإن القانون الساري يشترط التبليغ من قبل مقدمي الخدمات من كل القطاعات الحكومية وغير الحكومية، لكنه لم يرتب أي عقوبة في حال عدم التبليغ عن حالات العنف، أما مسودة القانون الجديد فيفرض غرامة مالية على مقدمي الخدمة في حالة عدم التبليغ، كما وفر الحماية للمبلّغ من مقدمي الخدمات.
واقتصر النطاق الموضوعي للتطبيق في القانون الساري على الافعال الجرمية التي تدخل في اختصاص محاكم الجنح، وتستثنى من ذلك الافعال التي تختص بها الجنايات الكبرى، طبعا هذه القضايا تقع ضمن اختصاص الجنايات، لكن في مسودة القانون الجديد تم إدماج مثل هذه القضايا.
كما أغفل القانون الساري إدراج دور المدعي العام تجاه القضايا المعنية بحكم القانون في متابعة الجرائم وجمع الادلة وإجراء التحقيق، وأغفل اعطاء الصبغة القضائية للإجراءات المتبعة من قبل ادارة حماية الأسرة، وتم تلافي كل هذا في مسودة القانون الجديد.
وإضافة الى ما سبق عرّفت مسودة القانون الجديد أفراد الاسرة لتشمل الاقارب حتى الدرجة الثالثة والأصهار حتى الدرجة الثانية، دون اشتراط إقامتهم في نفس المنزل، فيما اشترط الإقامة في البيت الأسري للأقارب من الدرجة الرابعة والأصهار من الثالثة والرابعة.
وقد راعت مسودة القانون الجديد ان يقوم المجلس القضائي بتشكيل هيئات قضائية مختصة للنظر بقضايا العنف الاسري، ما يعطي المجال للإسراع في البت بالقضايا وإيجاد قضاه متخصصين ومؤهلين للتعامل مع قضايا العنف الأسري.
وفي الجانب القضائي، سمحت المسودة للمحكمة بعقد جلساتها ايام العطل الاسبوعية والرسمية والفترات المسائية اذا اقتضت مصلحة الاسرة ذلك. ولذلك، تضمن مسودة القانون آلية لتسوية النزاعات الاسرية وفق شروط وأسس معينة.

* إلى جانب قانون حماية الأسرة من العنف، تبنى المجلس تعديل عدد من المواد القانونية بما يضمن حماية الاسرة وأفرادها، ما أبرز تلك القوانين؟
- نظمنا العام الماضي جلسة حول حماية الشهود والضحايا من الأطفال، وخلال تلك الورشة خرجنا بتوصية لتعديل المادة 158 من قانون المحاكمات الجزائية، لتوفير خدمة الربط التلفزيوني بشكل وجوبي لكل الأطفال الضحايا تحديدا ضحايا الاعتداءات الجنسية.
الفقرة بنصها الحالي تنص على "يجوز للمدعي العام او المحكمة اذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة لحماية الشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الادلاء بشهاداتهم، وعلى ان تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد اثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.
أما التعديل الذي طرحناه فينص على "أن يتحول استخدام التقنية الحديثة من جوازي إلى وجوبي، وقد رفعنا المقترح للجهات المعنية ونأمل أن يتم الأخذ به قريبا".
كما قدم المجلس مقترحا لوزارة العدل حول الفقرة الاخيرة من المادة 62 من قانون العقوبات والمتعلقة بالوصاية الطبية على الأبناء القاصرين، ففي حين تشمل المادة في الوقت الحالي ولي الامر فقط، فإن المقترح يدعو إلى اضافة فقرة "أو أحد الوالدين (الاب أو الام)"، وقد تم ارسال هذا المقترح بعد استشارة دائرة قاضي القضاه وديوان التشريع والرأي.
وتنص المادة حاليا على أن "العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضا العليل او رضا ممثليه الشرعيين او في حالات الضرورة الماسة"، اما التعديل فينص على ان "يتم برضا ممثليه الشرعيين أو أحد والديه".

* إلى أين وصلت جهود المجلس في أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري؟
- يهدف المشروع إلى مأسسة اجراءات الاستجابة الفورية لحالات العنف الأسري وتقديم الخدمات اللازمة ضمن نظام الكتروني اضافة الى ربط كافة المؤسسات المعنية ببعضها وتسهيل عملية تحويل الحالات فيما بينها ومتابعتها.
ويمكن المشروع من التعرف على أي خلل وقع عند تقديم الخدمات للحالات التي يتم التعامل معها سواء أكان الخلل في الاجراءات الشرطية أو الطبية أو والاجتماعية، كما يهدف الى توحيد الاحصائيات لدى كافة المؤسسات المعنية.
وهناك أهداف أخرى للمشورع مثل ضمان سرعة استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف الاسري وفق منهج عمل تشاركي، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية لحالات العنف الأسري حيث يشارك بهذا المشروع كل من وزارات التربية والتعليم والصحة ممثلة بالمركز الوطني للطب الشرعي والمركز الوطني للصحة النفسية والتنمية الاجتماعية والأمن العام ممثلة بإدارة حماية الاسرة ومؤسسة نهر الاردن.
وخلال عملية الاتمتة واجهتنا بعض الصعوبات لكننا ذللننا غالبيتها، ونأمل اطلاقه بشكل رسمي قريبا.

* العام الماضي أطلقتم بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة ومؤسسة نهر الأردن مشروعا لمراجعة الملفات المتراكمة في مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة، أين وصل المشروع؟
- نتيجة للنقص الكبير في أعداد الباحثين الاجتماعيين في مكاتب الخدمة الاجتماعية وصل عدد الحالات المتراكمة الى 14800 حالة. مع توقيع الاتفاقية مع وزارة التنمية الاجتماعية عملنا على تدريب باحثين اجتماعيين لمراجعة تلك الحالات وتحديد ما يجب إغلاقه منها وما يجب الاستمرار في متابعته.
خلال فترة العام الماضي تمكنا من مراجعة 9 آلاف حالة وإغلاق 7500 منها، وحاليا يتم متابعة 1500 حالة، اما الحالات المتبقية الواجب مراجعتها فهو 5800 حالة.

* يعد إيجاد قانون لحقوق الطفل مطلبا أساسيا للناشطين في مجال حقوق الإنسان، هل نتوقع أن نرى قانون حقوق طفل في المستقبل القريب، خصوصا أنه كانت هناك محاولات سابقة لإيجاد القانون لكنها فشلت؟
- في شباط (فبراير) الماضي تم عقد ورشة حول حالة الطفولة في الاردن، بمشاركة مؤسسات وطنية شريكة من مؤسسات المجتمع المدني كان أبرز توصياتها ضرورة ايجاد قانون لحقوق الطفل، وتم تشكيل لجنة لوضع محاور القانون.. هناك إشكاليات تتعلق بالتمويل لكننا سنجد الطريق للمباشرة في كتابة مسودة القانون.ــ الغد


مقالات ممكن أن تعجبك :




من مواضيعى في فضائيات عيد مولد النبي هل هو بدعة ام لا , هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة
فوائد اللوز المر و هل يحتوي علي مادة سامة , فوائد اللوز المر للبشرة و الشعر
موضوع حول البيئة مقدمة و خاتمة , علاقة البشر بالبيئة
كيف اكون قوية الشخصية أمام الناس , السمات التي ترتبط بالشخصيات القوية
طريقة عمل عيش السرايا طريقة عمل عيش السرايا بالنسكافية
اكلات نباتية صحية غنية بالبروتين فوائد النظام الغذائي النباتي

الكلمات الدلالية
, , , , , , , ,

مشروع قانون حماية الأسرة يفرض غرامة على عدم التبليغ عن حالات العنف


أدوات الموضوع


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن » 16:51.
Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

تابعنا على الفيس بوك جديد مواضيع المنتدى تابعنا على تويتر
DMCA.com Protection Status