كيف يمكن للمرأة المعنفة من طرف زوجها إثبات الضرر والحصول على الحماية تقديم الخدمة : يمكن للمرأة المعنفة من طرف الزوج إثبات الضرر الحاصل وآثار التعنيف المسلط عليها ومساعدتها على الحصول على الحماية. كيفية الحصول على الخدمة : القيام بشكاية مكتوبة لدى السيد وكيل الجمهورية تم التوجه مباشرة لدى أقرب مركز شرطة والقيام بمحضر في الغرض. الشروط : القيام بشكاية مكتوبة لدى السيد وكيل الجمهورية. الوثائق : شهادة طبية تثبت الضرر خلال 24 ساعة من حدوث ذلك. مكان إيداع الملف : لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيةو المنطقة. التكلفة : لا شيء. الآجال : قبل زوال آثار العنف. تشجيعات الدولة والحوافز : لا شيء عناوين مفيدة للتوجيه : يمكن التوجه مباشرة إلى مركز الإحاطة والتوجيه التابع للإتحاد الوطني للمرأة التونسية ومقره : شارع باب بنات –تونس- المراجع : الفصل 218 من المجلة الجنائية. |
رد: كيف يمكن للمرأة المعنفة من طرف زوجها إثبات الضرر والحصول على الحماية بارك الله فيك اخى الفاضل |
الساعة الآن » 19:15. |
Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd