|
المواضيع الإسلامية قسم يهتم بالدين الإسلامي على منهج أهل السنة والجماعة ويمنع إهانة بقية المذاهب |
| LinkBack | أدوات الموضوع |
#1
| ||||
| | | ||
كم يرث الرجل من زوجته , نصيب الرجل من زوجته المتوفاه ما مقدار ورث الرجل من ارث زوجته , كم, نصيب, ورث, الزوج, الرجل, زوجته, المتوفاه, الارث, الثروة, الميراث , إرث, المتوفية, كم نصيب الزوج من زوجته المتوفاه - كم يرث الرجل من زوجته كم نصيب الرجل من زوجته المتوفاه , كم يرث الرجل من زوجته المتوفاه , ما مقدار ورث الرجل من زوجته , كم إرث الزوج من زوجته , كم نصيب الرجل من زوجته المتوفاه , كم يرث الرجل من زوجته المتوفاه , ما مقدار ورث الرجل من زوجته , كم إرث الزوج من زوجته , ما مقدار ورث الرجل من ارث زوجته , إنّ الزّوج يكون ميراثه بالفرض فقط، وله في ذلك حالتان، الأولى أن لا يكون هناك فرع وارث للزوجة، ومثال على الفرع الوارث كلّ من الابن وإن نزل، وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت، مثل بنت ابن الابن، فإنّه إن لم يكن هناك فرع وارث للزّوجة فإنّ الزّوج يرث النّصف منها، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) سورة النساء،12. وهذا في حال كان الولد منه أو من غيره، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) سورة النساء،12، والولد في هذه الآية جاء على صيغة النّكرة، والنّكرة هنا تفيد العموم، وبالتالي تعني عموم الأولاد، سواءً أكانوا من الزّوج ذاته أو من غيره، وفي حال كان هناك فرع وارث للميّت فإنّ الزّوج يرث الرّبع، ومثال ذلك أنّ امرأةً ماتت عن بنت ابن، وزوجها، وأبيها، وبالتالي فإنّ الزّوج يرث الرّبع بسبب وجود الفرع الوارث، وهو هنا بنت الابن، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) سورة النساء،12، وخلاصة ذلك أنّ للزوج حالتان الأولى أن يرث فيها الرّبع وذلك بسبب وجود الفرع الوارث، والثّانية أن يرث النّصف، وذلك بسبب عدم وجود الفرع الوارث. مقالات ممكن أن تعجبك :
المصدر: الإبداع الفضائي - من قسم: المواضيع الإسلامية |
أدوات الموضوع | |
|